| |

الجديدة: الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق قضائي بسبب اضرام شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة النار في جسمه

أقدم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى اضرام النار في جسده بسيدي بوزيد إقليم الجديدة ، بسبب التضييق الذي يتعرض له، بسبب امتلاكه محل للبيع بالتقسيط، و الذي يعتبر مورده الوحيد الذي يعيل به أسرته الصغيرة، من طرف بعض المنتخبين و السلطة المحلية، مما أدى به إلى القيام بحرق نفسه حيا، سائما من الوضعية الذي أصبح يعيش فيها.

وقد طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بفتح تحقيق في النازلة عبر ملتمس موجهة إلى السيد وكيل الملك وهذا نص بيانه:

من الشبكة المغربية لحقوق الإنسان – إقليم الجديدة
إلى السيد وكيل الملك المحترم لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة

الموضوع: التماس فتح تحقيق قضائي عاجل بشأن واقعة إضرام النار في جسد مواطن معاق بسيدي بوزيد

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

يتشرف المكتب الإقليمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان بالجديدة بأن يرفع إلى سيادتكم هذه المذكرة، بخصوص الفاجعة الإنسانية التي شهدتها جماعة سيدي بوزيد، إقليم الجديدة، والمتمثلة في إقدام مواطن معاق (مبتور اليد) على إضرام النار في جسده أمام مرأى العموم، احتجاجًا على ما تعرض له من تضييق و”حكرة” وحرمان من مورد رزقه الوحيد (كشك صغير ظل يقتات منه لإعالة أسرته). الضحية يرقد اليوم في قسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء بين الحياة والموت.

وحيث إن هذه الواقعة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، تنطوي على مؤشرات قوية تفيد بوجود شطط في استعمال السلطة وممارسات غير قانونية صادرة عن بعض المنتخبين والمسؤولين المحليين، والذين ـ حسب شهادات ووثائق، منها تسجيل صوتي منسوب للضحية ـ كانوا وراء محاصرته وابتزازه ودفعه إلى فقدان الأمل في العيش الكريم،

وحيث إن الدستور المغربي ينص في فصليه:

الفصل 31 على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة الوسائل لتيسير استفادة المواطنين، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، من الحق في الشغل والدعم الاجتماعي.

الفصل 34 الذي يُلزم السلطات العمومية بوضع سياسات مندمجة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة قصد إدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

الفصل 154 الذي يقرر خضوع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والمساواة والإنصاف.

وحيث إن القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يُجرّم كل أشكال التمييز أو التضييق عليهم،
وحيث إن الفصول 231 و232 من القانون الجنائي تعاقب على الشطط في استعمال السلطة أو النفوذ للإضرار بحقوق الأفراد،

فإن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان تلتمس من سيادتكم ما يلي:

  1. فتح تحقيق قضائي عاجل وشامل لتحديد جميع المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
  2. الاستماع إلى كافة الشهادات والاطلاع على التسجيل الصوتي المنسوب للضحية باعتباره وثيقة ذات قيمة إثباتية.
  3. حماية حقوق الضحية وأسرته وتمكينهم من المؤازرة القانونية والنفسية اللازمة.
  4. اتخاذ الإجراءات الزجرية في مواجهة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللقانون.

وإذ نؤكد على ثقتنا الكاملة في مؤسسات الدولة وفي النيابة العامة بصفتها حامية للحق العام، فإننا نعتبر أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف التي كرسها دستور المملكة.

وتفضلوا، السيد وكيل الملك المحترم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

حرر بالجديدة في:14/ 09/ 2025

عن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان – إقليم الجديدة
الإمضاء والخاتم

السيد سمير اشقر ✍️
رئيس لجنة البحث و تقصي الحقائق جهة الدار البيضاء الكبرى السطات

السيد زكرياء مؤنس ✍️
الرئيس الوطني للشؤون الاجتماعية و الاقتصادية و الاجتماعية

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *